Echo24.ma
وجه قضاة “نادي قضاة المغرب” مذكرة ترافعية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ملتمسين من خلالها إحالة مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.
وبعدما سجل قضاة النادي أن مشروع القانون من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، “يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته”، التمسوا تفعيل الفصل 132 من الدستور والذي يمنح رئيس الحكومة صلاحية إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور.
وأكد نادي قضاة المغرب، في رسالته التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الملتمس يأتي “حماية لاستقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة”.
وفصل قضاة النادي، في الرسالة سالفة الذكر، ملاحظاتهم بخصوص مقتضيات المادة 32 من مشروع القانون المعني به، إذ أكدوا أن “إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب هذه الأخيرة دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المكونة من كل القضاة (رئاسة ونيابة عامة)، مع هيمنة الإدارة القضائية على العضوية فيه، قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية”.
كما سجلت الرسالة أن مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي قد جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية، إذ سبق لها أن بتت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور للدستور من عدمه، حيث أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة.
وكان عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أكد، في تصريح صحفي له مع أحد المواقع الإلكترونية، أن مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي، خصوصا في شقه المتعلق بتنظيم الجمعية العامة داخل المحاكم، “يشكل تراجعا عن العديد من المكتسبات في هذا الإطار، والتي تبلورت بفعل الممارسة بعد إقرار دستور 2011. كما أن هذا المشروع لم يتقيد بقرار المحكمة الدستورية الذي أقر، بعبارات صريحة وواضحة، مبدأ مشاركة القضاة في تسيير الشأن القضائي داخل المحكمة من خلال الجمعية العامة، وبعض الإجراءات التي من شأنها الإفضاء إلى الغاية من هذه المشاركة”.